( قال ) ثم
ائت المقام فصل عنده ركعتين أو حيثما تيسر عليك من المسجد هكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79924أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى المقام وصلى ركعتين } .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79925يا رسول الله لو صليت في مقام إبراهيم فأنزل الله تعالى { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المقام ركعتين } ، وهاتان الركعتان عند الفراغ من الطواف واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
، وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين } ، والأمر للوجوب ، ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه نسي ركعتي الطواف حين خرج من
مكة فلما كان
بذي طوى صلاهما ، وقال ركعتان مكان ركعتين ، وقال أو حيث تيسر عليك من المسجد ، ومراده أن الزحام يكثر عند
المقام فلا ينبغي أن يتحمل المشقة لذلك ، ولكن المسجد كله موضع الصلاة فيصلي حيث تيسر عليه .