. ( قال ) ولو
فاته الظهر مع الإمام ، وأدرك العصر معه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى لم يجمع بينهما أيضا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى يجمع بينهما ; لأن التغيير إنما وقع في العصر فإنها معجلة على وقتها ، واشتراط الإمام لوقوع التغيير فيقتصر على ما وقع فيه التغيير .
وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن العصر في هذا اليوم كالتبع للظهر ; لأنهما صلاتان أديتا في وقت واحد ، الثانية منهما مرتبة على الأولى فكان بمنزلة العشاء مع الوتر فكما أن الوتر تبع للعشاء فكذلك العصر تبع للظهر هنا ، ولما جعل الإمام شرطا في التبع كان شرطا في الأصل بطريق الأولى ، ودليل التبعية أنه لا يجوز العصر في هذا اليوم إلا بعد صحة أداء الظهر ، حتى لو
تبين في يوم الغيم أنهم صلوا الظهر قبل الزوال ، والعصر بعده لزمهم إعادة الصلاتين ، وكذلك لو جدد الوضوء بين
[ ص: 17 ] الصلاتين ، ثم تبين أنه صلى الظهر بغير وضوء لزمه إعادة الصلاتين بخلاف سائر الأيام .
وعلى هذا الإحرام بالحج شرط لأداء هاتين الصلاتين حتى إن الحلال إذا صلى الظهر مع الإمام ، ثم أحرم بالحج فصلى العصر ، والمحرم بالعمرة صلى الظهر مع الإمام ، ثم أحرم بالحج فصلى العصر معه لم يجزه العصر إلا في وقتها ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى يجزيه ، وفي إحدى الروايتين يشترط لهذا الجمع أن يكون محرما بالحج قبل زوال الشمس ; لأن بزوال الشمس يدخل وقت الجمع ، ويختص بهذا الجمع المحرم بالحج فيشترط تقديم الإحرام بالحج على الزوال وفي الرواية الأخرى وإن أحرم بالحج بعد الزوال فله أن يجمع بين الصلاتين ; لأن اشتراط الإحرام بالحج لأجل الصلاة لا لأجل الوقت فإذا صلى العصر راح إلى الموقف فوقف به ، ويحمد الله تعالى ، ويثني عليه ، ويهلل ، ويكبر ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويلبي ، ويدعو الله تعالى بحاجته .
والحاصل فيه أنه يقف في أي موضع شاء من الموقف ، الأفضل أن يقف بالقرب من الإمام ; لأن الإمام يعلم الناس ما يحتاجون إليه ، ويدعو فمن كان أقرب إليه كان أقرب إلى الاستماع ، والتأمين على دعائه فيكون أفضل