. ( قال ) وابتداء
وقت الرمي عندنا من وقت طلوع الفجر من يوم النحر ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري رحمه الله تعالى من وقت طلوع الشمس ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى يجوز الرمي بعد النصف الأول من ليلة النحر ، واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري رحمه الله تعالى بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79954أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من المزدلفة ، وجعل يلطح أفخاذهم ويقول أغيلمة بني عبد المطلب لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس } .
وحجتنا في ذلك ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79955أنه لما قدم ضعفة أهله قال أي بني لا ترموا جمرة العقبة إلا مصبحين } فنعمل بالحديثين جميعا فنقول بعد الصبح يجوز ، وتأخيره إلى ما بعد طلوع الشمس أولى ، واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى بما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79956أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا ليلا } ، وتأويل ذلك عندنا في الليلة الثانية والثالثة دون الأولى ، والمعنى فيه أن دخول وقت الرمي بخروج وقت الوقوف إذ لا يجتمع الرمي والوقوف في وقت واحد ووقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر ، فوقت الرمي يكون بعده أو وقت الرمي هو وقت التضحية ، وإنما يدخل وقت التضحية بطلوع الفجر الثاني فكذلك وقت الرمي .
( قال ) ولا يرمي يومئذ من الجمار غيرها لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم في اليوم الأول إلا جمرة
العقبة