قال ( فإن
باشرها ، وليس بينهما ثوب فانتشر لها فعليه الوضوء ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - استحسانا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى لا وضوء عليه ، وهو القياس لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما الوضوء مما خرج ، وقد تيقن أنه لم يخرج منه شيء فهو كالتقبيل ، ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - أن الغالب من حال من بلغ في المباشرة هذا المبلغ خروج المذي منه حقيقة فيجعل كالممذي بناء للحكم على الغالب دون النادر كمن نام مضطجعا انتقض وضوءه ، وإن تيقن بأنه لم يخرج منه شيء ، وكذلك من عدم الماء في المصر لا يجزئه التيمم بناء على الغالب أن الماء في المصر لا يعدم ، وفسر
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - المباشرة الفاحشة بأن يعانقها ، وهما متجردان ، ويمس ظاهر فرجه ظاهر فرجها .