. ( قال ) ثم
يبدأ إذا دخل مكة بطواف العمرة بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة على نحو ما وصفنا في الحج ثم يطوف للحج
بالبيت ، ويسعى له بين
الصفا ، والمروة ، وهذا عندنا أن القارن يطوف طوافين ، ويسعى سعيين ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى يطوف طوافا واحدا ، ويسعى سعيا واحدا ، واحتج بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79978أن النبي [ ص: 28 ] صلى الله عليه وسلم طاف لحجته ، وعمرته طوافا واحدا ، وسعى سعيا واحدا } هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو منه تناقض بين فإنه روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها في المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا ، ثم روى في هذه المسألة أنه كان قارنا ، وطاف لهما طوافا واحدا .
وروي {
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة رضي الله عنها طوافك بالبيت يكفيك لحجك ولعمرتك } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79980، وقال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحجة إلى يوم القيامة } .
والمعنى فيه أن مبنى القران على التداخل ، ألا ترى أنه يكتفي لهما بتلبية واحدة ، وسفر واحد ، وحلق واحد فكذلك يثبت التداخل في الأركان ، ولأن العمرة تبع للحج فهي من الحج بمنزلة الوضوء مع الاغتسال فكما يدخل الوضوء في الاغتسال فكذلك العمرة في الحج ، وحجتنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=10، وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=40، وعمران بن الحصين رضي الله عنهم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79981أن النبي قرن وطاف لهما طوافين ، وسعى سعيين } ، وحديث
الصبي بن معبد أنه قرن ، وطاف طوافين ، وسعى سعيين فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم .
وفي الكتاب ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : يطوف القارن طوافين ، ويسعى سعيين ، والمعنى فيه أن القران ضم الشيء إلى الشيء ، وإنما يتحقق ذلك لأداء عمل كل نسك بكماله ، ولأن كل واحد منهما عبادة محضة ، ولا تداخل في أعمال العبادات إنما التداخل فيما يندرئ بالشبهات ألا ترى أنه لا يتداخل أشواط طواف واحد وسعي واحد .
ومعنى الدخول المذكور في الحديث الوقت أي دخل وقت العمرة في وقت الحج على معنى أنه يؤديهما في وقت واحد ، والسفر والتلبية والحلق غير مقصودة إنما السفر للتوصل إلى أداء النسك ، والتلبية للتحرم ، والحلق للتحلل فلا تكون مقصودة ، وإنما المقصود أركان العبادة ألا ترى أن أداء شفعين من التطوع بتكبيرة واحدة وتسليمة واحدة يجوز ، ولا يدخل أحد الشفعين في الآخر ، والوضوء مع الاغتسال غير مقصود بل المقصود تطهير البدن ليقوم إلى المناجاة طاهرا ، وقد حصل ذلك بالاغتسال ، وهنا كل نسك مقصود فيلزمه أداء أعمال كل واحد منهما ، والحديث الذي رواه {
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة رضي الله تعالى عنها طوافك بالبيت يكفيك لحجك وعمرتك } لا يكاد يصح فإنها قد رفضت العمرة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حاضت بسرف على ما نبينه من بعد إن شاء الله تعالى