قال ( وإذا
التقى الختانان ، وغابت الحشفة ، وجب الغسل أنزل ، أو لم ينزل ) ، وهو قول
المهاجرين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم فأما
الأنصار nindex.php?page=showalam&ids=44كأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنهم قالوا
[ ص: 69 ] لا يجب الاغتسال بالإكسال ما لم ينزل ، وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش رضي الله تعالى عنه لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12449إنما الماء من الماء } .
( ولنا ) حديث شاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79194إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل ، أو لم ينزل } ، وهو قول
المهاجرين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود والأصح {
أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه لم يسوغ للأنصار هذا الاجتهاد حتى قال لزيد أي عدو نفسك ما هذه الفتوى التي تقشعت عنك فقال سمعت عمومتي من الأنصار يقلن ذلك فجمعهن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وسألهن فقلن كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا نغتسل فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أو كان يعلم به رسول الله ؟ صلى الله عليه وسلم فقلن : لا ، فقال : ليس بشيء ، وبعث إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها فسألها فقالت فعلت ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه لزيد لئن عدت إلى هذا لأذيتك } ، والمعنى أن هذا الفعل سبب لاستطلاق وكاء المني عادة فقام مقام خروج المني احتياطا ; لأنه مغيب عن بصره فربما لم يقف عليه لما خرج لقلته فالموضع موضع الاحتياط من هذا الوجه .