صفحة جزء
قال ( وإذا التقى الختانان ، وغابت الحشفة ، وجب الغسل أنزل ، أو لم ينزل ) ، وهو قول المهاجرين عمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم فأما الأنصار كأبي سعيد وحذيفة ، وزيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنهم قالوا [ ص: 69 ] لا يجب الاغتسال بالإكسال ما لم ينزل ، وبه أخذ سليمان الأعمش رضي الله تعالى عنه لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم { إنما الماء من الماء } .

( ولنا ) حديث شاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل ، أو لم ينزل } ، وهو قول المهاجرين عمر وعلي وابن مسعود والأصح { أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يسوغ للأنصار هذا الاجتهاد حتى قال لزيد أي عدو نفسك ما هذه الفتوى التي تقشعت عنك فقال سمعت عمومتي من الأنصار يقلن ذلك فجمعهن عمر ، وسألهن فقلن كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا نغتسل فقال عمر ، أو كان يعلم به رسول الله ؟ صلى الله عليه وسلم فقلن : لا ، فقال : ليس بشيء ، وبعث إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فسألها فقالت فعلت ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا فقال عمر رضي الله تعالى عنه لزيد لئن عدت إلى هذا لأذيتك } ، والمعنى أن هذا الفعل سبب لاستطلاق وكاء المني عادة فقام مقام خروج المني احتياطا ; لأنه مغيب عن بصره فربما لم يقف عليه لما خرج لقلته فالموضع موضع الاحتياط من هذا الوجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية