( قال ) ولو
طاف بالبيت منكوسا بأن استلم الحجر ثم أخذ على يسار الكعبة ، وطاف كذلك سبعة أشواط عندنا يعتد بطوافه في حكم التحلل ، وعليه الإعادة ما دام
بمكة فإن رجع إلى أهله قبل الإعادة فعليه دم ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى لا يعتد بطوافه بناء على أصله أن الطواف بمنزلة الصلاة فكما أنه لو
صلى منكوسا بأن بدأ بالتشهد لا يجزيه فكذلك الطواف .
ولنا الأصل الذي قلنا أن الثابت بالنص الدوران حول
البيت ، وذلك حاصل من أي جانب أخذ ، ولكن بفعل صلى الله عليه وسلم حين أخذ على يمينه على باب
الكعبة تبين أن الواجب هذا فكانت هذه صفة واجبة في هذا الركن بمنزلة شرط الطهارة عندنا فتركه لا يمنع الاعتداد به ، ولكن يمكن فيه نقصانا يجبر بالدم ، وهذا لأن المعنى فيه معقول ، وهو تعظيم البقعة ، وذلك حاصل من أي جانب أخذ فعرفنا أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية بالجانب الأيمن لبيان صفة الإتمام لا لبيان صفة الركنية بخلاف أركان الصلاة ، واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى علينا بما لو بدأ
بالمروة في السعي حيث لا يعتد به لما أنه أداه منكوسا فمن أصحابنا رحمهم الله تعالى من قال : يعتد به ، ولكن يكون مكروها . والأصح أنه لا يعتد بالشوط الأول لا لكونه منكوسا ، ولكن لأن الواجب هناك صعود
الصفا أربع مرات
، والمروة ثلاث مرات فإذا بدأ
بالمروة فإنما صعد
الصفا ثلاث مرات فعليه أن يصعد
الصفا مرة أخرى ، ولا يمكن أن يأمر بذلك إلا بإعادة شوط واحد من الطواف بين
الصفا والمروة فأما هنا ما ترك شيئا من أصل الواجب عليه فقد دار حول
البيت سبع مرات فلهذا كان طوافه معتدا به