( قال ) وإن
طاف راكبا أو محمولا فإن كان لعذر من مرض أو كبر لم يلزمه
[ ص: 45 ] شيء ، وإن كان لغير عذر أعاده ما دام
بمكة فإن رجع إلى أهله فعليه الدم عندنا ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه لا شيء عليه ; لأنه صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم {
طاف للزيارة يوم النحر على ناقته ، واستلم الأركان بمحجنه } ، ولكنا نقول التوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا الطواف ماشيا ، وعلى هذا على قول من يجعله كالصلاة الدم ; لأن أداء المكتوبة راكبا من غير عذر لا يجوز فكان ينبغي أن لا يتعد بطواف الراكب من غير عذر ، ولكنا نقول المشي شرط الكمال فيه فتركه من غير عذر يوجب الدم لما بينا فأما تأويل الحديث فقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11871أبو الطفيل رحمه الله تعالى أنه طاف راكبا لوجع أصابه ، وهو أنه وثبت رجله فلهذا طاف راكبا ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنهما {
أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف راكبا ليشاهده الناس فيسألوه عن حوادثهم ، وقيل إنما طاف راكبا لكبر سنه } ، وعندنا إذا كان لعذر فلا بأس به ، وكذلك إذا طاف بين
الصفا ، والمروة محمولا أو راكبا ، وكذلك لو
طاف الأكثر راكبا أو محمولا فالأكثر يقوم مقام الكل على ما بينا