( قال ) وإذا
طاف الطواف الواجب في الحج والعمرة في جوف الحطيم قضى ما ترك منه إن كان
بمكة ، وإن كان رجع إلى أهله فعليه دم ; لأن المتروك هو الأقل فإنه إنما ترك الطواف على
الحطيم فقط ، وقد بينا أنه لو ترك الأقل من أشواط الطواف فعليه إعادة المتروك ، وإن لم يعد فعليه الدم عندنا فهذا مثله ثم الأفضل عندنا أن يعيد الطواف من الأصل ليكون مراعيا للترتيب المسنون ، وإن أعاده على
الحطيم فقط أجزأه ; لأنه أتى بما هو المتروك ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى يلزمه إعادة الطواف من الأصل بناء على أصله في أن مراعاة الترتيب في الطواف واجب كما هو في الصلاة فإذا ترك لم يكن طوافه معتدا به ، وعندنا الواجب هو الدوران حول
البيت ، وذلك يتم بإعادة المتروك فقط ، ولكن الترتيب سنة ، والإعادة من الأصل أفضل ، ويلزمون علينا بما لو ابتدأ الطواف من غير موضع الحجر لا يعتد بذلك القدر حتى ينتهى إلى الحجر ، ولو لم يكن الترتيب واجبا لكان ذلك القدر معتدا به ، ومن أصحابنا من يقول بأنه معتد به عندنا ، ولكنه مكروه ، ولكن ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى في الرقيات أنه لا يعتبر طوافه إلى الحجر لا لترك الترتيب ولكن لأن مفتاح الطواف من الحجر الأسود على ما روي أن
إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه قال
لإسماعيل عليه السلام ائتني بحجر أجعله علامة افتتاح الطواف فأتاه بحجر فألقاه ثم بالثاني ثم بالثالث فناداه قد أتاني بالحجر من أغناني عن حجرك ، ووجد الحجر الأسود في موضعه فعرفنا أن افتتاح الطواف منه فما أداه قبل الافتتاح لا يكون معتدا به .