( قال ) وإذا
طاف قبل طلوع الشمس لم يصل حتى تطلع الشمس ، وقد بينا في كتاب الصلاة أن ركعتي الطواف سنة أو واجب بسبب من جهته كالمنذور ، وذلك لا يؤدى عندنا بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس ، ولا بعد العصر قبل غروب الشمس .
وقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه طاف قبل طلوع الشمس ثم خرج من
مكة حتى إذا كان
بذي طوى ، وارتفعت الشمس صلى ركعتين ثم قال : ركعتان مكان ركعتين ، وكذلك بعد غروب الشمس يبدأ بالمغرب ; لأن أداء ما ليس بمكتوبة قبل صلاة المغرب مكروه ، ولا تجزئه المكتوبة عن ركعتي الطواف ; لأنه واجب كالمنذور أو سنة كسنن الصلاة فالمكتوبة لا تنوب عنه