قال ( ولا يجب
الغسل بالجماع فيما دون الفرج ما لم ينزل ) ; لأن ما دون الفرج ليس نظير الفرج في استطلاق وكاء المني بمسه .
والدليل عليه حكم الحد ، وإليه أشار
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه في الإكسال فقال يوجب فيه الحد ، ولا يوجب فيه صاعا من ماء .