صفحة جزء
( قال ) وإن طافت المرأة مع الرجل لم تفسد عليه طوافه يريد به بسبب المحاذاة ; لأن الطواف في الأحكام ليس كالصلاة ، ومحاذاة المرأة الرجل إنما يوجب فساد الصلاة إذا كانا يشتركان في الصلاة فأما إذا لم يشتركا فلا ، وهنا لا شركة بينهما في الطواف

التالي السابق


الخدمات العلمية