قال ( ومن
احتلم ، ولم ير شيئا فلا غسل عليه ) ; لأنه تفكر في النوم فهو كالتفكر في اليقظة إذا لم يتصل به الإنزال ( قال ) فإن
علم أنه لم يحتلم ، ولكنه استيقظ فوجد على فخذه ، أو فراشه مذيا فعليه الغسل عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله تعالى - احتياطا ( وقال )
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لا غسل عليه ; لأنه بات طاهرا بيقين فلا يصبح جنبا بالشك
، وخروج المذي يوجب الوضوء دون الاغتسال . ، وحجتهما في ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79196من أصبح فوجد ماء ، ولم يتذكر شيئا فليغتسل ، ومن احتلم ، ثم أصبح على جفاف فلا غسل عليه } ، ولسنا نوجب الاغتسال بخروج المذي إنما نوجبه بخروج المني ، ولكن من طبع المني أن يرق بإصابة الهواء فالظاهر أن هذا الخارج كان منيا قد رق قبل أن يستيقظ ، ومراد
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى من قوله فوجد مذيا ما يكون صورته صورة المذي لا حقيقة المذي .
ثم إن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة ، ومسألة المباشرة الفاحشة ، ومسألة الفأرة المنتفخة أخذ بالاحتياط
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله تعالى وافقه في الاحتياط في مسألة المباشرة
[ ص: 70 ] لوجود فعل من جهته هو سبب خروج المذي ، وخالفه في الفصلين الآخرين لانعدام الفعل منه
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله وافقه في الاحتياط في مسألة النائم ; لأنه غافل عن نفسه فلا يحس بما يخرج منه فكان الموضع موضع الاحتياط بخلاف الفصلين الآخرين فإن المباشر ليس بغافل عن نفسه فيحس بما يخرج منه .