( قال ) وإن
مشى في الثلاثة الأول أو في بعضها ثم ذكر ذلك لم يرمل فيما بقي ; لأن الرمل في الأشواط الثلاثة سنة فإذا فاتت من موضعها لا تقضى ، والمشي على هيئته في الأربعة الأخر من آداب الطواف أو من السنن فإن ترك في الثلاثة الأول ما هو سنتها لا يترك في الأربعة الأخر ما هو سنتها