( قال ) وإن
طاف بالبيت من ، وراء زمزم أو قريبا من ظلة المسجد أجزأه عن ذلك ; لأنه إذا كان في المسجد فطوافه يكون
بالبيت فيصير به ممتثلا للأمر فأما إذا طاف من وراء المسجد فكانت حيطانه بينه ، وبين
الكعبة لم يجزه
[ ص: 50 ] لأنه طاف بالمسجد لا
بالبيت ، والواجب عليه الطواف
بالبيت أرأيت لو طاف
بمكة كان يجزئه ، وإن كان
البيت في
مكة أرأيت لو طاف في الدنيا أكان يجزئه من الطواف
بالبيت لا يجزئه شيء من ذلك فهذا مثله ، والله سبحانه ، وتعالى أعلم بالصواب