( باب السعي بين
الصفا والمروة ) ( قال ) رضي الله عنه وإذا
سعى بين الصفا والمروة ورمل في سعيه كله من الصفا إلى المروة ، ومن المروة إلى الصفا فقد أساء ، ولا شيء عليه . وكذلك إن مشى في جميع ذلك ; لأن الواجب عليه الطواف بينهما قال الله تعالى : {
فلا جناح عليه أن يطوف بهما } .
فأما السعي في بطن الوادي ، والمشي فيما سوى ذلك أدب أو سنة فتركه لا يوجب إلا الإساءة كترك الرمل في الطواف