( قال )
ولا يجوز السعي قبل الطواف ; لأنه إنما عرف قربة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الطواف ، وهكذا توارثه الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ، وهو في المعنى متمم للطواف فلا يكون معتدا به قبله كالسجود في الصلاة أو شرط الاعتداد به تقدم الطواف فإذا انعدم هذا الشرط لا يعتد به كالسجود لما كان شرط الاعتداد به تقدم الركوع فإذا سبق الركوع لا يعتد به