صفحة جزء
( قال ) وإن كان الإمام سبقه الحدث في الظهر فاستخلف رجلا فإنه يصلي بهم الظهر ، والعصر ; لأن الإمام أقامه مقام نفسه فيما كان عليه أداؤه ، وكان عليه أداء الصلاتين فيقوم خليفته مقامه في ذلك .

( قال ) فإن رجع الإمام فأدرك معه جزءا من صلاة العصر جمع بين الصلاتين ; لأنه مدرك لأول الظهر لآخر العصر ، وإن لم يرجع حتى فرغ خليفته من العصر فإن الإمام لا يصلي العصر ما لم يدخل وقتها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وهذه المسألة تدل على أن من أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الجماعة شرط في الجمع بين الصلاتين هنا كالإمام ، وأنه بمنزلة الجمعة في هذا ، وقد ذكر بعد هذا أنه إذا نفر الناس عنه فصلى وحده الصلاتين أجزأه فهو دليل على أن الجماعة فيه ليس بشرط ، وقيل ما ذكر [ ص: 54 ] بعد هذا قولهما ; لأنه أطلق الجواب هنا نص على قول أبي حنيفة ، وقيل فيه روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين جعلها في اشتراط الجماعة فيها ، وفي الرواية الأخرى فرق بينهما فقال اشتراط الجماعة هناك لتسمية تلك الصلاة جمعة ، وفي هذا الموضع إنما سمى هاتين الصلاتين الظهر والعصر ، وليس في هذا الاسم ما يدل على اشتراط الجماعة ، ومعنى الجمع هنا منصرف إلى الصلاتين لا إلى المؤدين لهما فلا تشترط الجماعة فيهما .

( قال ) وليس في هاتين الصلاتين القراءة جهرا إلا على قول مالك رحمه الله تعالى فإنه يقول يجهر بالقراءة فيها ; لأنها صلاة مؤداة بجمع عظيم فيجهر فيها بالقراءة كالجمعة ، والعيدين ، ولكنا نقول إن رواة نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا أنه جهر في هاتين بالقراءة ، وهما يؤديان في هذا المكان كما يؤديان في غيره من الأمكنة ، وفي غير هذا اليوم فلا يجهر بالقراءة فيهما عملا بقوله صلى الله عليه وسلم { صلاة النهار عجماء } أي ليس فيها قراءة مسموعة

التالي السابق


الخدمات العلمية