( قال ) وإن
كان يوم غيم فاستبان أنه صلى الظهر قبل الزوال ، والعصر بعده فالقياس أنه يعيد الظهر وحدها ; لأن العصر مؤداة في وقتها ، وحين أدى العصر ما كان ذاكرا للظهر فيكون في معنى الناسي ، والترتيب يسقط بالنسيان ، ولكن استحسن أن يعيد الخطبة والصلاتين جميعا ; لأن شرط صحة العصر في هذا اليوم تقديم الظهر عليه على وجه الصحة فإن العصر معجل على وقته ، وهذا التعجيل للجمع فإنما يحصل الجمع بأداء العصر إذا تقدم أداء الظهر بصفة الصحة فإذا تبين أن الظهر لم يكن صحيحا كان عليه إعادة الصلاتين جميعا