( قال ) وإذا
أغمي على المحرم فوقف به أصحابه بعرفات أجزأه ذلك ; لأنه تأدى الوقوف بحصوله في الموقف في وقت الوقوف . ألا ترى أنه لو
مر بعرفات مار ، وهو لا يعلم بها في وقت الوقوف أجزأه ، ولا يبعد أن يتأدى ركن العبادة من المغمى عليه كما يتأدى ركن الصوم ، وهو الإمساك بعد النية من المغمى .
( قال )
ووقوف الجنب والحائض ومن صلى صلاتين ومن لم يصل جائز ; لأن الوقوف غير مختص
بالبيت فلا تكون الطهارة شرطا فيه ، وفرضية الصلاة عليه غير متصل بالوقوف فتركها لا يؤثر في الوقوف كما لا يؤثر في الصوم