صفحة جزء
( قال ) ومن جامع ليلة عرفة قبل أن يأتي عرفة فسد حجه ، وعليه شاة ; لأن إحرامه لا يتأكد بدخول وقت الوقوف ، وإنما يتأكد بفعل الوقوف . ألا ترى أن الآمن من الفوات لا يحصل بدخول وقته ، وإنما يحصل بالوقوف فكان هذا ، وما لو جامع قبل دخول وقت الوقوف سواء

التالي السابق


الخدمات العلمية