( قال ) ومن
دخل مكة بغير إحرام فخاف الفوت إن رجع إلى الميقات فأحرم ، ووقف أجزأه ، وعليه دم لترك الوقت هكذا نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا إذا جاوز الميقات فعليه دم لترك الوقت ، وكان المعنى فيه أن الشرع عين الميقات للإحرام فبتأخيره الإحرام عن الميقات يتمكن فيه النقصان ، ونقائص الحج تجبر بالدم ، ولما ابتلي ببليتين يختار أهونهما ، والتزام الدم أهون من الرجوع إلى الميقات لتفويته الحج