( قال ) وإن
بدأ في اليوم الثاني بجمرة العقبة فرماها ثم بالوسطى ثم بالتي تلي المسجد ثم ذكر ذلك في يومه قال يعيد على الجمرة الوسطى ، وجمرة
العقبة ; لأنه نسك شرع مرتبا في هذا اليوم فما سبق أو أنه لا يعتد به فكان رمي الجمرة الأولى بمنزلة الافتتاح للجمرة الوسطى ، والوسطى بمنزلة الافتتاح لجمرة
العقبة فما أدى قبل وجود مفتاحه لا يكون معتدا به
[ ص: 66 ] كمن سجد قبل الركوع أو سعى قبل الطواف
بالبيت فالمعتد من رميه هنا الجمرة الأولى فلهذا يعيد على الوسطى ، وعلى جمرة
العقبة