( قال ) وإن
رمى جمرة العقبة فوق العقبة أجزأه ، وقد بينا أن الأفضل أن يرميها من بطن الوادي ، ولكن ما حول ذلك الموضع كله موضع الرمي فإذا رماها من فوق
العقبة فقد أقام النسك في موضعه فجاز .
( قال ) وكذلك لو
لم يكبر مع كل حصاة أو جعل مكان التكبيرات تسبيحا أجزأه ; لأن المقصود ذكر الله تعالى عند كل حصاة ، وذلك يحصل بالتسبيح كما يحصل بالتكبير ثم هو من آداب الرمي فتركه لا يوجب شيئا