( قال ) وإن
رماها بحجارة أو بطين يابس جاز عندنا ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز إلا بالحجر اتباعا لما ورد به الأثر فإن فيما لا يعقل المعنى فيه إنما يحصل الامتثال بعين المنصوص ، ولكنا نقول المنصوص عليه فعل الرمي ، وذلك يحصل بالطين كما يحصل بالحجر ، والأصل فيه
الخليل صلوات الله عليه ، ولم يكن له في الحجر بعينه مقصود إنما مقصوده فعل الرمي إما لإعادة الكبش أو لطرد الشيطان على حسب ما اختلف فيه الرواة فقلنا بأي شيء حصل فعل الرمي أجزأه بمنزلة أحجار الاستنجاء فكما يحصل الاستنجاء بالحجر يحصل الاستنجاء بالطين وغيره ، وبعض المتشفعة يقولون : إن
رمى بالبعرة أجزأه ، وإن
رمى بالفضة أو الذهب أو اللؤلؤ والجواهر لا يجوز ; لأن المقصود إهانة الشيطان ، وذلك يحصل بالبعر دون الذهب والفضة والجواهر ، ولسنا نقول بهذا ، ولكن نقول الرمي بالفضة والذهب يسمى في الناس نثارا لا رميا ، والواجب عليه الرمي فعليه أن يرمي بكل ما يسمى به راميا