صفحة جزء
( قال ) وإن رماها بحجارة أو بطين يابس جاز عندنا ، وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز إلا بالحجر اتباعا لما ورد به الأثر فإن فيما لا يعقل المعنى فيه إنما يحصل الامتثال بعين المنصوص ، ولكنا نقول المنصوص عليه فعل الرمي ، وذلك يحصل بالطين كما يحصل بالحجر ، والأصل فيه الخليل صلوات الله عليه ، ولم يكن له في الحجر بعينه مقصود إنما مقصوده فعل الرمي إما لإعادة الكبش أو لطرد الشيطان على حسب ما اختلف فيه الرواة فقلنا بأي شيء حصل فعل الرمي أجزأه بمنزلة أحجار الاستنجاء فكما يحصل الاستنجاء بالحجر يحصل الاستنجاء بالطين وغيره ، وبعض المتشفعة يقولون : إن رمى بالبعرة أجزأه ، وإن رمى بالفضة أو الذهب أو اللؤلؤ والجواهر لا يجوز ; لأن المقصود إهانة الشيطان ، وذلك يحصل بالبعر دون الذهب والفضة والجواهر ، ولسنا نقول بهذا ، ولكن نقول الرمي بالفضة والذهب يسمى في الناس نثارا لا رميا ، والواجب عليه الرمي فعليه أن يرمي بكل ما يسمى به راميا

التالي السابق


الخدمات العلمية