( قال ) فإن
رمى إحدى [ ص: 67 ] الجمار بسبع حصيات جملة فهذه واحدة ; لأن المنصوص عليه تفرق الأعمال لا عين الحصيات فإذا أتى بفعل واحد لا يكون إلا عن حصاة واحدة كما لو أطعم كفارة
اليمن مسكينا واحدا مكان إطعام عشرة مساكين جملة لم يجزه إلا عن إطعام مسكين واحد