صفحة جزء
( قال ) وإن رماها بأكثر من سبع حصيات لم تضره تلك الزيادة ; لأنه أتى بما هو الواجب عليه فلا يضره الزيادة عليه بعد ذلك .

( قال ) وإن نقص حصاة لا يدري من أيتهن نقصها أعاد على كل واحد منهن حصاة واحدة أخذا بالاحتياط في باب العبادة كما لو ترك سجدة من صلاة من الصلوات الخمس ، ولا يدري من أيها ترك فعليه قضاء الصلوات الخمس

التالي السابق


الخدمات العلمية