( قال ) وإن
رماها بأكثر من سبع حصيات لم تضره تلك الزيادة ; لأنه أتى بما هو الواجب عليه فلا يضره الزيادة عليه بعد ذلك .
( قال ) وإن
نقص حصاة لا يدري من أيتهن نقصها أعاد على كل واحد منهن حصاة واحدة أخذا بالاحتياط في باب العبادة كما لو ترك سجدة من صلاة من الصلوات الخمس ، ولا يدري من أيها ترك فعليه قضاء الصلوات الخمس