صفحة جزء
( قال ) وإن رماها بحصاة أخذها من عند الجمرة أجزأه وقد أساء ; لأن ما عند الجمرة من الحصى مردود فيتشاءم به ، ولا يتبرك به ، وبيانه في حديث سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنه ما بال الجمار ترمى من وقت الخليل صلاة الله عليه ، ولم تصر هضابا تسد الأفق فقال : أما علمت أن من يقبل حجه رفع حصاه ، ومن لم يقبل حجه ترك حصاه حتى قال مجاهد لما سمعت هذا من ابن عباس رضي الله عنه جعلت على حصياتي علامة ثم توسطت الجمرة فرميت من كل جانب ثم طلبت فلم أجد بتلك العلامة شيئا من الحصى فهذا معنى قولنا إن ما بقي في موضع الرمي مردود ، ولكن مع هذا يجزئه لوجود فعل الرمي ومالك رحمه الله تعالى يقول لا يجزئه ، وهذا عجب من مذهبه فإنه يجوز التوضؤ بالماء المستعمل ، ولا يجوز الرمي بما قد رمي به من الأحجار ، ومعلوم أن فعل الرمي لا يغير صفة الحجارة .

( قال ) فإن لم يقم عند الجمرتين اللتين يقوم الناس عندهما لم يلزمه شيء ; لأن القيام عند الجمرتين سنة فتركه لا يوجب إلا الإساءة

التالي السابق


الخدمات العلمية