( قال ) وإن
رماها بحصاة أخذها من عند الجمرة أجزأه وقد أساء ; لأن ما عند الجمرة من الحصى مردود فيتشاءم به ، ولا يتبرك به ، وبيانه في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس رضي الله عنه ما بال الجمار ترمى من وقت
الخليل صلاة الله عليه ، ولم تصر هضابا تسد الأفق فقال : أما علمت أن من يقبل حجه رفع حصاه ، ومن لم يقبل حجه ترك حصاه حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد لما سمعت هذا من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه جعلت على حصياتي علامة ثم توسطت الجمرة فرميت من كل جانب ثم طلبت فلم أجد بتلك العلامة شيئا من الحصى فهذا معنى قولنا إن ما بقي في موضع الرمي مردود ، ولكن مع هذا يجزئه لوجود فعل الرمي
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك رحمه الله تعالى يقول لا يجزئه ، وهذا عجب من مذهبه فإنه يجوز التوضؤ بالماء المستعمل ، ولا يجوز الرمي بما قد رمي به من الأحجار ، ومعلوم أن فعل الرمي لا يغير صفة الحجارة .
( قال ) فإن
لم يقم عند الجمرتين اللتين يقوم الناس عندهما لم يلزمه شيء ; لأن القيام عند الجمرتين سنة فتركه لا يوجب إلا الإساءة