صفحة جزء
( قال ) والصبي الذي يحج به أبوه يقضي المناسك ويرمي الجمار ; لأنه يأتي به للتخلق حتى يتيسر له بعد البلوغ فيؤمر به بمثل ما يؤمر به البالغ ، وإن ترك الرمي لم يكن عليه شيء ، وكذلك المجنون يحرم عنه أبوه ; لأن فعلهما للتخلق فلا يكون واجبا إذ ليس للأب عليهما ولاية الإيجاب فيما لا منفعة لهما فيه عاجلا ، ولهذا لا يجب الدم بترك الرمي عليهما ، وهو معتبر بالكفارات لا يجب شيء منها على الصبي ، والمجنون عندنا ، والأصل في جواز الرمي هكذا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أن امرأة رفعت صبيا من هودجها إليه فقالت ألهذا حج فقال نعم ، ولك أجره } فدل ذلك على أنه يجوز للأب أن يحرم عن ولده الصغير ، والمجنون بمنزلة الصغير ، والله أعلم بالصواب

التالي السابق


الخدمات العلمية