( قال )
وأكره له أن يؤخر الحلق حتى تذهب أيام النحر والحاصل أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى الحلق للتحلل في الحج مؤقت بالزمان ، وهو أيام النحر ، وبالمكان ، وهو الحرم ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يتوقت بالزمان ، ولا بالمكان . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى يتوقت بالمكان دون الزمان ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى يتوقت بالزمان دون المكان
nindex.php?page=showalam&ids=15922فزفر رحمه الله تعالى يقول التحلل عن الإحرام معتبر بابتداء الإحرام ، وابتداء الإحرام مؤقت بالزمان غير مؤقت بالمكان حتى يكره له أن يحرم بالحج في غير أشهر الحج ، ولا يكره له أن يحرم بالحج في أي مكان شاء قبل أن يصل إلى الميقات فكذلك التحلل عنه بالحلق
[ ص: 71 ] يتوقت من حيث الزمان دون المكان حتى إذا أخره عن أيام النحر يلزمه الدم ، وإذا خرج من الحرم ثم حلق لا يلزمه شيء
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول ما كان للتحلل في الحج يتوقت بالزمان والمكان جميعا كالطواف الذي يتم به التحلل لا يكون إلا في المسجد ، ويتوقت بأيام النحر فكما أنه لو أخر الطواف عن وقته يلزمه دم عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى فكذلك إذا أخر الحلق عن وقته ، وعلى هذا كان ينبغي أن لا يعتد بحلقه خارج الحرم كما لا يعتد بطوافه ، ولكن جعلناه معتدا به ; لأن محل فعله الرأس دون الحرم فيحصل به التحلل ، ولكنه جان بتأخيره عن مكانه فيلزمه دم بالتأخير عن المكان كما يلزمه عن وقته ، وهذا لأن الحلق لا يعقل فيه معنى القربة ، وإنما عرفناه قربة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو ما حلق للحج إلا في الحرم يوم النحر فما وجد بهذه الصفة يكون قربة ، وما خالف هذا لا يتحقق فيه معنى القربة فيلزمه الجبر فيه بالدم .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى الحلق الذي هو نسك في أوانه بمنزلة الحلق الذي هو جناية قبل أوانه فكما أن ذلك لا يختص بزمان ، ولا مكان فكذلك هذا لا يختص بزمان ولا مكان ; لأنه لو اختص بزمان ومكان لم يكن معتدا به في غير ذلك المكان ، ولا في غير ذلك الزمان كالوقوف
بعرفة فسواء أخره عن أيام النحر أو خرج من الحرم فحلق لا يلزمه شيء
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله تعالى يقول تعلق المناسك بالمكان آكد من تعلقها بالزمان ألا ترى أن الطواف المختص بمكان لا يعتد به في غير ذلك المكان ، والمؤقت من الطواف بزمان يكون معتدا به في غير ذلك الزمان فعرفنا أن تعلقه بالمكان أشد فالحلق الذي هو مختص بالحرم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى به خارج الحرم يتمكن فيه النقصان فيلزمه الجبر بالدم ، وتأخيره عن أيام النحر لا يتمكن فيه كثير نقصان فلا يلزمه الجبر بالدم فأما في العمرة فلا يتوقت الحلق بزمان حتى لو أخر الحلق فيه شهرا لا يلزمه شيء ; لأن أصل العمرة لا يتوقت بالزمان ، وما هو الركن ، وهو الطواف فيه أيضا لا يتوقت من حيث الزمان فكذلك الحلق فيه لا يتوقت بخلاف الحج ، ولكنه يتوقت بالحرم حتى لو
حلق للعمرة خارج الحرم فعليه دم عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمها الله تعالى كما في الحج ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى لا شيء عليه