( قال )
وليس على المحصر حلق إذا حل وإن حلق أو قصر فحسن ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى وقال
أبو يوسف رحمه الله تعالى أرى عليه الحلق ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه ، واحتج
أبو يوسف رحمه الله تعالى بالحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80038فإن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 72 ] أحصر بالحديبية مع أصحابه فأمرهم بالحلق بعد بلوغ الهدايا محلها ، وكره لهم تأخير ذلك حتى ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة رضي الله عنها فقالت ابدأ بنفسك يا رسول الله فإنهم يظنون أن في نفسك رجاء الوصول إلى البيت للحال فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوا ذلك منه بادروا إلى الحلق } ، ولأنه لو لم يحصر لكان يتحلل بالحلق عند أداء الأعمال فكذلك بعد الإحصار ينبغي أن يتحلل بالحلق لقدرته على أن يأتي به ، وإن عجز عن سائر الأفعال
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى قالا الحلق إنما يكون نسكا بعد أداء الأفعال فأما قبل أداء الأفعال فهو جناية فإذا تحقق عجزه عن ترتيب الحلق على سائر الأفعال لا يلزمه أن يأتي به وإنما تحلله بالهدي هنا ، والدليل عليه أن الله تعالى نهى المحصر عن الحلق حتى يبلغ الهدي محله بقوله تعالى {
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } فذلك دليل الإباحة بعد بلوغ الهدي محله لا دليل الوجوب فأما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالحديبية فقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14330أبو بكر الرازي أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى إنما لا يحلق المحصر إذا أحصر في الحل أما إذا أحصر في الحرم يحلق ; لأن الحلق
عندهما مؤقت بالحرم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان محصرا
بالحديبية ، وبعض
الحديبية من
الحرم على ما روي أن مضارب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في الحل ، ومصلاه في الحرم فإنما حلق في الحرم ، وبه نقول على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالحلق ليحقق به عزمهم على الانصراف ، ويأمن المشركون من جانبهم ، ولا يشتغلون بمكيدة أخرى بعد الصلح