( قال )
وليس على الحاج إذا قصر أن يأخذ شيئا من لحيته أو شاربه أو أظفاره أو يتنور ; لأن التقصير قائم مقام الحلق ، ولو أراد الحلق لم يكن عليه ذلك في لحيته ، ولا في شاربه فكذلك التقصير ، وإن فعل لم يضره ; لأنه جاء أوان التحلل ، وهذا كله مما يحصل به التحلل ; لأنه من جملة قضاء التفث