صفحة جزء
( قال ) وإذا أخذ المحرم من شاربه أو من رأسه شيئا أو من مس من لحيته فانتثر منها شعر فعليه في ذلك كله صدقة لوجود أصل الجناية بما أزاله من بدنه ، ولكن لم تتم جنايته حين فعله ; لأنه لم يكن مقصودا لتحصيل الراحة والزينة فتكفيه الصدقة

التالي السابق


الخدمات العلمية