( قال ) فإن
حلق الرقبة كلها فعليه دم ; لأنه حلق مقصود للراحة والزينة فإن العلوية يفعلون ذلك ، ولم يذكر في الكتاب ما إذا حلق شاربه إنما ذكر إذا أخذ من شاربه فعليه الصدقة فمن أصحابنا من يقول إذا
حلق شاربه يلزمه الدم ; لأنه مقصود بالحلق يفعله
الصوفية ، وغيرهم ، والأصح أنه لا يلزمه الدم ; لأنه طرف من أطراف اللحية ، وهو مع اللحية كعضو واحد ، وإن كانت السنة قص الشارب وإعفاء اللحى ، وإذا كان الكل عضوا واحدا لا يجب بما دون الربع منه الدم ، والشارب دون الربع من اللحية فتكفيه الصدقة في حلقه .
( قال ) وعلى القارن في ذلك كله كفارتان ; لأنه محرم بإحرامين ففعله جناية على كل واحد منهما فيلزمه جزءان عندنا على ما نبينه في باب جزاء الصيد إن شاء الله تعالى