( قال ) وإن
أصاب المحرم أذى في رأسه فحلق قبل يوم النحر فعليه أي الكفارات الثلاث شاء ، والأصل فيه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80041قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والقمل يتهافت على وجهي ، وأنا أوقد تحت قدر لي فقال أتؤذيك هوام رأسك فقلت نعم فأنزل الله عز وجل قوله { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } فقلت ما الصيام يا رسول الله فقال ثلاثة أيام فقلت وما الصدقة قال ثلاثة آصع من حنطة على ستة مساكين فقلت وما النسك قال شاة } ، وفي الآية دليل
[ ص: 75 ] على أنه يتخير بين هذه الأشياء الثلاثة ; لأنها ذكرت بحرف أو وذلك يوجب التخيير كما في كفارة اليمين ، ولو لم يرد النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقدير الصوم بثلاثة أيام لكنا نقدره بستة أيام ; لأنه لما تقدر الطعام بطعام ستة مساكين ، وصوم يوم بمنزلة طعام المسكين فينبغي أن يلزمه صوم ستة أيام ، ولكن ثبت بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصوم ثلاثة أيام فسقط اعتبار كل قياس بمقابلته ، وكذلك الجواب في كل ما اضطر إليه مما لو فعله غير مضطر لزمه الدم فإذا فعله المضطر فعليه أي الكفارات الثلاثة شاء ; لأنه في معنى المنصوص عليه من كل وجه فيكون ملحقا به فإن اختار الصيام يصوم في أي موضع شاء من الحرم أو غير الحرم ; لأن الصوم عبادة في كل مكان .
وإن اختار الطعام يجزئه ذلك أيضا في الحرم ، وغير الحرم عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى لا يجزئه ذلك إلا في الحرم ; لأن المقصود به رفق فقراء الحرم ووصول المنفعة إليهم ، ولكنا نقول التصديق بالطعام قربة في أي مكان كان فهو بمنزلة الصيام ، وإن اختار النسك كان مختصا بالحرم بالاتفاق ; لأن إراقة الدم لا تكون قربة إلا في وقت مخصوص ، وهو أيام النحر أو مكان مخصوص هو الحرم ، وهذا الدم غير مؤقت بالزمان فيكون مختصا بالمكان ، وهو الحرم ليتحقق معنى القربة فيه فيكون كفارة لفعله قال الله تعالى {
إن الحسنات يذهبن السيئات } ولأن الله تعالى قال في جزاء الصيد {
هديا بالغ الكعبة } ، وذلك واجب بطريق الكفارة فصار أصلا في كل هدي وجب بطريق الكفارة في اختصاصه بالحرم ، ولأنه بعد ذكر الهدايا قال : {
ثم محلها إلى البيت العتيق } والمراد به الحرم ، ومعلوم أنه ليس المراد من الاختصاص بالحرم عين إراقة الدم ; لأن فيه تلويث الحرم إنما المقصود التصديق باللحم بعد الذبح فعليه أن يتصدق بلحمه ، وكذلك كل دم وجب عليه بطريق الكفارة في شيء من أمر الحج أو العمرة فإنه لا يجزئه ذبحه إلا في الحرم ، وعليه التصدق بلحمه بعد الذبح على فقراء الحرم ، وإن تصدق على غيرهم من الفقراء أجزأه عندنا ; لأن الصدقة على كل فقير قربة