( قال )
ولا يعطي أجرة الجزار منها ، ولا من غيرها شيئا ; لأن ما يأخذه الجزار إنما يأخذه عوضا عن عمله فيكون ذلك بمنزلة البيع .
( قال ) ولا ينبغي له أن يبيع شيئا من لحوم الهدايا بثمن ; لأنها صارت لله تعالى خالصا فلا ينبغي له أن يشتغل بالتجارة فيها ولولا الإذن من قبل من له الحق لما أبيح له تناول بعضها ، وليس من ضرورة الإذن في التناول الإذن في التجارة والمنصوص عليه الإذن في التناول بقوله تعالى {
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير } .
( قال ) وإذا
باع شيئا من لحمها بثمن أو أعطى الجزار أجرة عمله من اللحم فعليه أن يتصدق بقيمة ذلك ; لأنه متلف حق الفقراء في ذلك القدر بصرفه إلى
[ ص: 77 ] قضاء ما هو مستحق عليه أو بتحصيل عوضه لنفسه ، وهو الثمن فيلزمه التصدق بقيمته كمن قضى بنصاب الزكاة دينا عليه