( قال ) وإذا
لم يبق على المحرم غير التقصير فبدأ بقص أظفاره فعليه كفارة ذلك ; لأن إحرامه باق ما لم يحلق أو يقصر ففعله في قص الأظفار يكون جناية على الإحرام ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يلزمه شيء بناء على مذهبه أن تحلل الحاج يكون بالرمي فقص الأظفار بعد الرمي لا يكون جناية منه ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب .