( باب كفارة قص الأظفار ) ( قال ) رضي الله عنه وإذا
قص المحرم أظفار يديه ، ورجليه فعليه دم عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء رضي الله عنه لا شيء عليه لأن قص الأظفار من الفطرة ، ولم يصح حديث في النهي عنه بسبب الإحرام فكان نظير الختان ، ولا بأس بالختان في الإحرام فكذلك قص الأظفار ، ومذهبنا مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه ، ولأن قص الأظفار من قضاء التفث فإنه إزالة ما ينمو من البدن لمعنى الزينة والراحة كحلق الرأس فيكون مؤخرا إلى ما بعد التحلل ، ومباشرته قبل ذلك جناية على الإحرام فيوجب الجبر بالدم . وإن قص ظفرا واحدا أو ظفرين فعليه لكل ظفر صدقة إلا أن يبلغ دما فينقص عنه ما شاء . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى قال في كل ظفر خمس الدم لأنه لما وجب الدم في
قص خمسة أظفار ففي كل ظفر بحساب ذلك ، ولكنا نقول إن جنايته لم تتكامل لأن معنى الراحة والزينة لا يحصل بقص ظفر أو ظفرين ، والجناية الناقصة في الإحرام توجب الجبر بالصدقة .