( قال ) وإذا
أصاب الحلال صيدا في الحل فذبحه فلا بأس بأن يأكل المحرم منه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه يكره ذلك حتى روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه دعاه إلى الطعام ، وكان محرما فرأى اليعاقيب في القصعة فقام فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان رضي الله عنه إنما قام كراهة لطعامك فبلغ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه فقال ما كرهت طعامه ، ولكن كنت محرما فمن أخذ بقوله استدل بما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80045أن رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش فرده فرأى الكراهة في وجهه فقال صلى الله عليه وسلم ما بنا رد لهديتك ، ولكنا حرم } .
( ولنا ) في ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة رضي الله عنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80046تذاكرنا لحم الصيد في حق المحرم فارتفعت أصواتنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم في حجرته فخرج إلينا فقال فيم كنتم ؟ فذكرنا ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس به } ، وفي الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80047أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالروحاء مع أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ، وهم محرمون فرأى حمار وحش عقيرا وبه سهم ثابت فأراد أصحابه رضي الله عنهم أخذه فقال صلى الله عليه وسلم دعوه حتى يأتي صاحبه فجاء رجل من بهز فقال يا رسول الله هذه رميتي فهي لك فأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يقسمها بين الرفاق } ، والحديث الذي روي أنه رده تصحيف وقع من الراوي ، والصحيح أنه أهدي إليه حمار وحش ، ولئن صح فليس المراد بالرجل القطعة من اللحم بل هو العدد من حمار الوحش كما يقال رجل جراد للجماعة منه ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى يقول إن اصطاد الحلال لأجل المحرم فليس للمحرم أن يتناول منه لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80048أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمحرمين صيد البر حلال لكم إلا ما اصطدتموه أو صيد لكم } ، ولكنا نقول هذه اللام لام التمليك فإنما يتناول ما كان مملوكا للمحرم صيدا ، وسواء اصطاد الحلال لنفسه أو لمحرم فهو لم يصر مملوكا للمحرم صيدا ، وإنما يصير مملوكا للمحرم حين يهديه إليه بعد الذبح ، وهو عند ذلك لحم لا صيد فيه فلهذا حل تناوله .