( قال )
وللمحرم أن يذبح الشاة والدجاجة لأن هذا ليس من الصيود فإن الصيد اسم لما يكون ممتنعا متوحشا فما لا يكون جنسه ممتنعا متوحشا لا يكون صيدا .
( قال ) وكذلك البط الذي يكون عند الناس ، والمراد منه الكسكري الذي يكون في الحياض هو كالدجاج مستأنس بجنسه فأما البط الذي يطير فهو صيد يجب الجزاء فيه على المحرم ، والحمام أصله صيد يجب على المحرم الجزاء في كل نوع منه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى ليس في المسرول من الحمام شيء على المحرم لأنه مستأنس لا يفر من الناس ، ولكنا نقول الحمام بجنسه ممتنع متوحش فكان صيدا ، وإن كان بعضه قد استؤنس كالنعامة وحمار الوحشي وغيرهما .