( قال )
محرم اصطاد [ ص: 95 ] ظبية فولدت عنده قبل أن يحل أو بعد ما حل ثم ذبحها ، وولدها في الحل أو في الحرم فعليه جزاؤهما جميعا لأنه حين أخذ الظبية وجب عليه إرسالها لإزالة جنايته ، وذلك حق مستحق عليه في الحل شرعا فيسري إلى الولد ، ويجب عليه إرسال ولدها معها ، وما كان من الحق المستحق عليه في العين أو في المعنى لا يرتفع بخروجه عن الإحرام فإذا ذبحهما فقد فوت الحق المستحق فيهما شرعا فلهذا وجب عليه جزاؤهما جميعا ألا ترى أنه لو كان الصيد مملوكا لغيره لكان الرد فيهما مستحقا عليه لحق المالك فبذبحهما يلزمه قيمتهما فهذا مثله أو أولى .