( قال )
، وكل شيء صنعه المحرم بالصيد مما يتلفه منه أو يعرضه للتلف فعليه جزاؤه إلا أن يحيط علمه بأنه سلم فحينئذ يتم انتساخ حكم فعله ، وذلك بأن يجرحه فتندمل الجراحة بحيث لا يبقى لها أثر أو ينتف ريشه فينبت مكانه آخر أو يقلع سنه فينبت مكانه آخر فحينئذ لا يلزمه شيء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى ، وقاسا هذا بالضمان الواجب في حق العباد فإن
[ ص: 96 ] ذلك يسقط إذ لم يبق للفعل أثر في المحل فكذا هنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى يلزمه صدقة باعتبار ما أوصل من الألم إلى الصيد لأن باندمال الجراحة لن يتبين أن الألم لم يصل إليه ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى اعتبار الألم أيضا في الجناية على حقوق العباد حتى أوجب على الجاني ثمن الدواء ، وأجرة الطبيب إلى أن تندمل الجراحة .