( قال )
رجل أدخل الحرم بازيا أو صقرا فعليه إرساله لأنه صيد ممتنع فيثبت فيه الأمن بسبب الحرم فعليه إرساله كما لو أخذه في الحرم
[ ص: 99 ] فإن أرسله فجعل يقتل حمامات الحرم لم يكن عليه في ذلك شيء لأنه بالإرسال ما قصد الاصطياد ، وإنما قصد مباشرة ما هو مستحق عليه ، وهو رفع اليد عن الصيد الآمن فلا يكون عليه عهدة ما يفعله الصيد بعد ذلك كمن أعتق عبدا عن كفارته فجعل العبد يرتكب الكبائر لا يكون على المعتق شيء من ذلك فهذا مثله .
( قال ) ولا خير فيما يرخص فيه أهل
مكة من الحجل واليعاقيب ، ولا يدخل الحرم شيئا منها لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه أن
عبد الله بن عامر رضي الله عنه أهدى إليه
بمكة بيض نعام وظبيين حيين فلم يقبلهما ، وقال أهديتهما إلي آمنين ما كانا أي ما داما يريد به أنهما صارا آمنين بإدخالهما في
الحرم حيين ، والحجل واليعاقيب من الصيود فبإدخال الحرم إياهما حيين يثبت الأمن فيهما فلا يحل تناول شيء منهما ، وذلك مروي عن
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وعادة أهل مكة في هذا الترخيص بخلاف النص فيكون ساقط الاعتبار فإن
ذبحهما قبل أن يدخلهما الحرم فلا بأس بتناولهما في الحرم لأنه إنما أدخل اللحم في الحرم ، واللحم ليس بصيد .