( قال ) وإن كان
الرامي في الحرم ، والصيد في الحل فقد بينا أن الاصطياد محرم على من كان في الحرم كما هو محرم على المحرم فهذا ، وما لو كان الصيد في الحرم سواء ، وإن كان
الرامي في الحل ، والصيد في الحل إلا أن بينهما قطعة من الحرم فمر فيها السهم فلا شيء عليه ، ولا بأس بأكله لأنا إن اعتبرنا الرامي فهو حلال في الحل ، وإن اعتبرنا جانب الصيد فهو صيد الحل ، وبمرور السهم في هواء الحرم لا تثبت حرمة الحرم في حق الصيد ، ولا في حق الرامي ، والسهم ليس بمحل حرمة الحرم فلهذا لا يجب على الرامي شيء ، ولا بأس بأكله .