( قال ) وإذا
أراد الصوم بالكوفة فذلك جائز في حق المحرم لأن الصوم قربة في أي موضع كان فأما صيد الحرم في حق الحلال فقد بينا أنه لا مدخل للصوم فيه إلا أن يكون محرما أصاب الصيد في الحرم فحينئذ تتأدى كفارته بالصوم لأن في حق المحرم لا يظهر حرمة
الحرم فالواجب عليه كفارة ألا ترى أنها لا تتجزأ فلهذا يتأدى بالصوم ، وعلى هذا لو
دل محرم على صيد في الحرم وجب عليه الجزاء بخلاف
الحلال إذا دل على صيد في الحرم لا يلزمه الجزاء كالمحرم بناء على أصله أن الواجب عليه كفارة حتى تتأدى بالصوم فيكون الدال فيه كالمباشر ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى في هذا الفصل مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى .