قال ( وإن
كانت الجبائر في موضع من مواضع الوضوء مسح عليها ) ، والأصل فيه ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79207أن النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه يوم أحد فداواه بعظم بال ، وعصب عليه فكان يمسح على العصابة } ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79208ولما كسرت إحدى زندي nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه يوم حنين حتى سقط اللواء من يده قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في يساره [ ص: 74 ] فإنه صاحب لوائي في الدنيا ، والآخرة فقال ماذا أصنع بجبائري فقال امسح عليها } .
والحاصل أنه إذا كان لا يضره الغسل بنوع من الماء حار ، أو بارد فعليه أن يغسله ، وإن كان بحيث
يضره المسح على الجبائر لم يمسح عليه ; لأن الغسل أقوى من المسح ، ولما سقط الغسل عن هذا الموضع لخوف الضرر فكذلك المسح ، وإن كان لا يضره المسح مسح عليها ; لأن الطاعة بحسب الطاقة فإن ترك المسح ، وهو لا يضره
قال في الأصل - لم يجزه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله تعالى - ، ولم يذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وفي غير رواية الأصول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنه يجزئه ، وقيل هو قوله الأول ، ثم رجع عنه إلى قولهما .
وجه قولهما أنه لو ترك الغسل ، وهو لا يضره لم يجزه فكذلك المسح اعتبارا للبدل بالأصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله تعالى قال لو ألزمناه المسح كان بدلا عن الغسل ، ونصب الأبدال بالآحاد من الأخبار لا يجوز البدل ، ثم وجوب البدل في موضع كان يجب الأصل ، وها هنا لو كان هذا الموضع باديا لم يجب غسله فكذلك لا يجب المسح على الجبيرة بدلا عنه ، وبه فارق الخف .