صفحة جزء
قال ( وإن كانت الجبائر في موضع من مواضع الوضوء مسح عليها ) ، والأصل فيه ما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه يوم أحد فداواه بعظم بال ، وعصب عليه فكان يمسح على العصابة } ، { ولما كسرت إحدى زندي علي رضي الله تعالى عنه يوم حنين حتى سقط اللواء من يده قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في يساره [ ص: 74 ] فإنه صاحب لوائي في الدنيا ، والآخرة فقال ماذا أصنع بجبائري فقال امسح عليها } .

والحاصل أنه إذا كان لا يضره الغسل بنوع من الماء حار ، أو بارد فعليه أن يغسله ، وإن كان بحيث يضره المسح على الجبائر لم يمسح عليه ; لأن الغسل أقوى من المسح ، ولما سقط الغسل عن هذا الموضع لخوف الضرر فكذلك المسح ، وإن كان لا يضره المسح مسح عليها ; لأن الطاعة بحسب الطاقة فإن ترك المسح ، وهو لا يضره

قال في الأصل - لم يجزه في قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - ، ولم يذكر قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وفي غير رواية الأصول عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجزئه ، وقيل هو قوله الأول ، ثم رجع عنه إلى قولهما .

وجه قولهما أنه لو ترك الغسل ، وهو لا يضره لم يجزه فكذلك المسح اعتبارا للبدل بالأصل وأبو حنيفة رحمه الله تعالى قال لو ألزمناه المسح كان بدلا عن الغسل ، ونصب الأبدال بالآحاد من الأخبار لا يجوز البدل ، ثم وجوب البدل في موضع كان يجب الأصل ، وها هنا لو كان هذا الموضع باديا لم يجب غسله فكذلك لا يجب المسح على الجبيرة بدلا عنه ، وبه فارق الخف .

التالي السابق


الخدمات العلمية