صفحة جزء
( قال ) وليس على المحرم في قتل البعوض والذباب والنمل والحلمة والقراد شيء لأن هذه الأشياء ليست من الصيود فإنها لا تنفر من بني آدم ، ولو كانت من الصيود كانت مؤذية بطبعها فلا شيء على المحرم فيها ، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقرد بعيره في إحرامه ، وقال ابن عباس رضي الله عنه لعكرمة مولاه قم فقرد البعير فقال أنا محرم فقال لو أمرتك بنحره هل كنت تنحره قال نعم فقال كم من قراد وحمنانة تقتل بالنحر بين أنه ليس على المحرم في القراد والحمنانة شيء ، ويكره له قتل القملة لا لأنه صيد ، ولكن لأنه ينمو من بدنه فيكون قتله من قضاء التفث ، والمحرم ممنوع من ذلك بمنزلة إزالة الشعر فإن قتلها فما تصدق به فهو خير من القملة إذ لا خير في القمل كما قال علي رضي الله عنه القملة ضالة لا تلتمس فلهذا يخرج عن الواجب بما يتصدق به من قليل أو كثير .

التالي السابق


الخدمات العلمية