( قال )
وليس على المحرم في قتل البعوض والذباب والنمل والحلمة والقراد شيء لأن هذه الأشياء ليست من الصيود فإنها لا تنفر من بني
آدم ، ولو كانت من الصيود كانت مؤذية بطبعها فلا شيء على المحرم فيها ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه كان يقرد بعيره في إحرامه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه
لعكرمة مولاه قم فقرد البعير فقال أنا محرم فقال لو أمرتك بنحره هل كنت تنحره قال نعم فقال كم من قراد وحمنانة تقتل بالنحر بين أنه ليس على المحرم في القراد والحمنانة شيء ، ويكره له
قتل القملة لا لأنه صيد ، ولكن لأنه ينمو من بدنه فيكون قتله من قضاء التفث ، والمحرم ممنوع من ذلك بمنزلة إزالة الشعر فإن قتلها فما تصدق به فهو خير من القملة إذ لا خير في القمل كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه القملة ضالة لا تلتمس فلهذا يخرج عن الواجب بما يتصدق به من قليل أو كثير .