( قال )
ولا يتصدق من جزاء الصيد على والده وولده بمنزلة الزكاة ، وصدقة الفطر فإنه مال وجب التصدق به لحق الله تعالى ، وإن
أعطى منه ذميا أجزأه إلا أن في رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى حيث كل صدقة واجبة لا يجوز صرفها إلى فقراء
أهل الذمة ، وقد بينا هذه الفصول في كتاب الصوم فهو على ما ذكرناه ثمة .